دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، ارستيد نونونسي، الحكومة السودانية للإعتراف باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وحثها على مكافحة الإفلات من العقاب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق النزاعات.
وقدم نونونسي، تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان ، التابع للأمم المتحدة، ويتوقع ان يتم النقاش حوله في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وحوى تقرير الخبير المستقل، عدة نقاط شددت على المخاوف الرئيسية لأوضاع حقوق الانسان في السودان، المتمثلة في: الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، والاعتداءات على النشطاء ومنظمات المجمتع المدني، بجانب حرية التدين والعقيدة، وانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013م، والأوضاع في مناطق النزاعات بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، بمافي ذلك أوضاع النازحين والمتأثرين بالحروب، بجانب العنف الجنسي والعنف على اساس النوع في مناطق النزاعات.
ودعا الخبير المستقل، في توصياته بختام التقرير، حكومة السودان إلى الإقرار باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في البلد؛ ومواصلة وتعميق جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب، من خلال ملاحقة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في البلد، بجانب منع تدخل قوات الأمن في أنشطة المجتمع المدني، وتزويد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها، لضمان استقلاليتها وفقا للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة تسهيل إنشاء مكاتب فرعية لها خارج الخرطوم ودارفور.
وحث الخبير المستقل، حكومة السودان على إجراء حوار وطني شامل وشفاف، مع ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المراقبون الإقليميون، بهدف دفع عملية السلام والمصالحة في البلد.
ودعا الخبير الأممي، الحكومة السودانية على إجراء تحقيق قضائي مستقل في قتل المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013م. بجانب منع الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ووقف الرقابة على الصحافة وقمع منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد.
كما دعا الخبير، الحكومة السودانية إلى وضع حد للغارات الجوية العشوائية، واحترام مبدأ التناسب في الرد لهجمات الحركات المسلحة.
وحث الخبير الأممي، حكومة السودان إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في اللجوء الروتيني إلى الجلد، وضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب الخبير المستقل، بمراجعة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني (1991)، المتعلقة بـ”الزي الفاضح”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق