الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات تطعن فى نزاهة قاضى النظام العام


تقدمت هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات اللائى يحاكمن بتهمة ارتداء الزى الفاضح بطعن فى نزاهة قاضى محكمة النظام العام ، كما أكد رئيس الهئية .
وكانت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) ألقت القبض على 12 فتاة يوم الخميس 25 يونيو بتهمة ارتداء (الزي الفاضح) ، وذلك إثر خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة بالخرطوم بحري، عقب احتفال كنسي، وكن يرتدين تنانير وبناطيل. واقتدن لقسم الشرطة حيث أطلق سراح شابتين منهن ، هما ، لمياء جيمس ، ومواهب سليمان بدون توجيه تهمة، بينما وجهت تهمة الزي الفاضح للعشرة الأخريات وهن: فردوس التوم ، اشراقة جيمس ، أوثان عمر الجيلى ، ديانا يعقوب عبد الرحمن ، سيما على عثمان ، ايناس محمود الكومانى ، رحاب عمر كاكوم ، وجدان عبد الله صالح ، نصرة عمر كاكوم ، جميعهن مسيحيات وتعود أصولهن الى جبال النوبة ، وقد تعرضن للمعاملة المهينة والاساءات اثناء احتجازهن ، بما فى ذلك اجبارهن على خلع ملابسهن وتسليمها كأدلة!! ودونت في مواجهتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي وأفرج عنهن بكفالة على أن يقدمن للمحاكمة لاحقاً.
وقال الأستاذ عثمان مبارك المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الشابات لـ(حريات) إن جلسات محاكمة الشابات لم تتوقف منذ منتصف رمضان ، وتعقد بشكل شبه يومي، وأضاف ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب لإحالة القضية لقاض آخر وطعنت في نزاهة القاضي الحالي وبالتالي فإنها تطلب تأجيل الجلسات المبرمجة بشكل يومي لحين البت في شكواها.
وقال عثمان مبارك (الجلسات استمرت فترة طويلة بشكل شبه يومي فهن عشرة شابات كل واحدة مفتوح ضدها بلاغ، واثنان منهن أحلن لمحكمة الطفل لأنهن دون 18 عاماً فإحداهن في عمر 14 سنة).
وأوضح عثمان انقضاء محاكمة اثنين فقط أدينتا وحكم عليهما بالغرامة خمسمائة جنيه مع الحكم بجلد احداهما 20 جلدة قائلاً (حوكمت اثنتان منهن حتى الآن وأدينتا وحكمتا بالغرامة مبلغ 500 جنيه ومع عدم الدفع السجن لمدة شهر وواحدة منهما ادينت بالجلد 20 جلدة وقد كانت أثناء سماع القضية تلبس اسكيرت وبلوزة بدون طرحة فحكم عليها القاضي فوراً بالغرامة)، وأضاف عثمان (هؤلاء البنات من جبال النوبة وهن مسيحيات، في هيئة الدفاع أتينا بقسيسيين في الكنيسة الانجيلية التي ينتمين إليها واوضحوا ان زيهن معقول وقد كن يلبسنه داخل الكنيسة فهو زى مجاز ليس به مشكلة حسب ديانتهم ، وحسب نص القانون فالمعيار هو دين الشخص الذي يعتنقه، وبرغم ذلك أدانها القاضي أثناء الجلسة بالغرامة وبعدها بالجلد، لكننا في هيئة الدفاع أفلحنا في أن نوقف تنفيذ الجلد لأن لدينا اسنتئناف، فلا يتم الجلد حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا).
وشرح عثمان سعي هيئة الدفاع للاستناد على الحقوق الثقافية وحقيقة التنوع الثقافي والديني في السودان قائلاً (خط دفاعنا انهن من جبال النوبة وأتينا بشهود حول حقيقة التنوع منهم الأستاذتين هالة الكارب وزينب بدر الدين التي عملت كمعلمة وأكدت ان الزى في السودان ليس لديه يونفورم معين فالنساء بعضهن يلبسن التوب واخريات القرقاب وغير ذلك، لكن القاضي لم يضع هذه الحقائق في الاعتبار). وأكد (نحن لن نقف سوف نصعد بالاستئناف وسنصل بالموضوع للمحكمة الدستورية).
وانتقد رئيس هيئة الدفاع عثمان مبارك محاكم النظام العام قائلاً (نتوقع ان تلغى المحكمة العليا أحكام محكمة النظام العام، ففي هذه المحكمة قضاة غير مدربين يطبقون الايديلوجيا القديمة، بينما الجهات الاخرى صارت تتحرج من ذلك).
وفصل عثمان لـ(حريات) الشكاوى التي قدمتها هيئة الدفاع في مواجهة القاضي التي جعلتهم يطالبون بإحالة القضية لقاضٍ آخر ، ومن ذلك أن القاضي (درج على الإساءة لهيئة الدفاع واتهام أعضائها بالسعي لنشر الرذيلة ولجعل السودان مثل فرنسا) واعتبرت الهيئة ان هذه التهم اساءة لهم وللمحاماة فالقضية تستند على حقوق ونصوص قانونية ودستورية واضحة، كما أن القاضي أمر باحتجاز المحامي سمير علي مكين عضو هيئة الدفاع لـ 72 ساعة، لاختلافه معه حول الاجراءات أثناء سير القضية، منتهكاً حصانة المحامي ومنتهكاً حقوق المحاماة، الشيء الذي أدى لتدخل رئيس القضاء لإخلاء سبيله بعد 5 ساعات . وشدد مبارك على ما ينطوي عليه ذلك الفعل من (انتهاك لحصانة المحامي فقد جرى الخلاف داخل المحاكمة نفسها).
وأضاف حول نزاهة القاضى (ونعتقد أن القاضي تلاعب في المحضر، فقد كتب كلاما في المحضر غير الذي قاله الشهود الذين أتينا بهم ولدينا شهود على ذلك).
وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها مادة تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى .
وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى ، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً ، وأكدت ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية .



حريات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق