واصلت محكمة سودانية ،الثلاثاء النظر في قضية اثنين من قساوسة جنوب السودان تتهم السلطات الامنية السودانية بالتخابر والتجسس، وإثارة النعرات القبلية، وشهدت الجلسة التي التأمت بمحكمة جنايات الخرطوم بحري تطورات مثيرة، بمثول القيادي المعارض القائد السابق في شعبة العمليات بالقوات المسلحة السودانية، العميد عبد العزيز خالد كشاهد دفاع عن المتهمين.
- كنيسة في الخرطوم
ولم تأبه المحكمة التي رأسها القاضي احمد غبوش، لاعتراضات هيئة الإتهام على شهادة خالد، والمطالبة باستبعاده باعتباره من المعارضين للدولة، كما أنه يكن العداء لجهاز الأمن السوداني .
ودافع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ، مهند مصطفى، عن شهادة عبد العزيز خالد في القضية بوصفه خبيرا عسكريا وأمنيا، كما انه ادلى بأقوله تحت اليمين.
ورفض الدفاع قبول تبريرت الاتهام الداعية لاستبعاد الشاكي باعتباره يعارض النظام وقال مهند " هناك بعض المعارضين للنظام نواب في البرلمان ".
وقبلت المحكمة شهادة عبد العزيز خالد هذه المرحلة لحين وزن البينات لاحقاً ،باعتبار أن الدعوي جنائية ،ونوه القاضي الى ان المحكمة تطبق نص القانون، وليس لها علاقة علاقة بالدولة أو المعارضة .
وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءاً علي طلب ممثل الدفاع عن المتهمين وقررت تحديد جلسة لإيداع المرافعات النهائية للدفاع والنطق بالحكم مطلع الشهر القادم.
وافاد خالد في شهادته امام المحكمة بان جميع الخرائط وإحداثيات القري التي ضبطت بأجهزة الحاسوب الشخصية للمتهمين ليست عسكرية ولا استخباراتية ،وقال بانه يسهل الحصول عليها من الشبكة العنكوبية .
كما اكد ان التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن والتي وجدت بأجهزة الكمبيوتر الشخصية للمتهمين ليست دراسة إستخباراتية وافاد ردا على ممثل الاتهام بأنها تقارير دراسة منطقة مدنية .
ونفي عبد العزيز خالد علمه بقيام جهاز الامن والمخابرات الوطني بعمل عسكري لحماية البلاد ،نافياً للمحكمة إنتقاص هيبة الدولة في الخرائط التي توضح تقسيم السودان لدويلات ،لافتا الى ان تلك الرسومات موجودة علي صحف يومية .
وبدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القساوسة، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.
واعتقل أحدهما في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية، بينما اقتيد مواطنه الآخر في يناير الماضي.
ويواجه القساوسة بلاغات جنائية تحت المواد (26)، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال تمام الإدانة حد الإعدام
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق