الخرطوم: بهاء الدين عيسى
قال المحامي اللواء "م" د. الطيب عبدالجليل: إن موكلته ضابط صف برتبة المساعد بشرطة جوازات مطار الخرطوم طُلب منها المثول أمام محاكم خاصة بالشرطة، ولفت عبد الجليل إلى أن محكمة الشرطة ليست مختصة بالنظر في هذه المخالفات؛ لأن المحكمة الدستورية في سابقة النقيب أبو زيد قررت عدم اختصاص محاكم الشرطة في جرائم القانون الجنائي ومواد الاتهام من القانون الجنائي العام، والمدني، بما في ذلك قوانين الجوازات الهجرة الجنسية، الجمارك والمرور.
وعدّ عبد الجليل- في تصريح لـ (التيار) أمس (الثلاثاء)- عدم التقيد بقرارات المحكمة الدستورية مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتابع "ما زالت وزارة الداخلية تشكِّل محاكم شرطة تنظر في اتهامات منسوبيها جنائياً"، ووصف الخطوة بالمخالفة للدستور والقانون، كما إنها تنتقص وتهدر من احترام سيادة حكم الدستور والقانون.
وتشير وثيقة الاتهام للمساعد شرطة "س" بعد الاطلاع على إجراءات مجلس التحقيق المشكل في مواجهتك لقيامك بتزوير تأشيرة دخول بمقابل مادي لمتسللة عبر ولاية كسلا مما يعد مخالفة واشتراكاً جنائياً، ومخالفة لنص المواد "97/123" من القانون الجنائي لسنة 1994 مع المادة "21/أ/ب/ ج" من لائحة الانضابط تعديل 2008م.
التيار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق