وجهت محكمة الانقاذ بالخرطوم وسط ، الاتهام في مواجهة الناشط / راشد عباش ، تحت المادتين (63-69)من القانون الجنائي ، في جلستها امس.
وتنص المادتين (63 ـ من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . 66ـ من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) .
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي احمد رمرم لصحيفة (الايام) امس ان المحكمة حددت جلسة الخميس المقبل لسماع قضية الدفاع.
الجدير بالذكر ان راشد عباش – رئيس اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبارالمزمع إنشاؤهما في منطقة النوبة بشمال السودان – كان قد تم إعتقاله في سبتمبر الماضي من قبل جهاز الامن بتهمة طباعة بوسترات تمجد ذكري شهداء سبتمبر عام 2013م.
وكانت المحكمة قد شطبت في مارس الماضي البلاغ المدون من قبل جهاز الامن في مواجهة الناشط راشد عباش تحت المواد 21-63-69 من القانون الجنائي السوداني بجانب المادة 15 من قانون المصنفات الفنية والادبية لسنة 2001م وتتعلق بالدعوة لمعارضة السلطة بالقوة والاخلال بالسلامة العامة.
ومن جهة اخرى اعتقل جهاز الامن الاساتذة حافظ المصري رئيس لجنة مناهضة سد دال ، صلاح محمد عبد الرحمن سكرتير اللجنة ، وسامي سليمان عضواللجنة ، أمس من سوق مدينة عبري بالولاية الشمالية، قبل ان يطلق سراحهم ﻻحقا.
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق