حددت محكمة سودانية الخامس من أغسطس المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية اثنين من القساوسة المنتمين الى دولة جنوب السودان، بعد مواجهتهم اتهامات بالتخابروالتجسس واثارة النعرات القبلية.
- كنيسة في الخرطوم
وإستمعت المحكمة في جلسة الخميس لمرافعة الدفاع الختامية، وقال القاضي انه “تم حجز ملف القضية للنطق بالحكم بعد الاستماع الى مرافعات هيئة الاتهام وهيئة الدفاع”
وطبقا لمرافعة الدفاع التي إطلعت عليها "سودان تربيون" فإان الشاكي وهو جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إعتقل المتهم الأول بتاريخ 14/12/2014م من داخل كنيسة بحري الإنجيلية عقب أدائه للوعظ الديني للمصلين.
وبتاريخ 11/1/2015م أعتقل المتهم الثاني لإتهامه بالمشاركة فيما أـُتهم به المتهم الأول من جرائم.
وفي 22/2/2015م أحال الشاكي، المعتقلَيْن إلى نيابة أمن الدولة، حيث تم فتح دعوى جنائية في مواجهتهما تحت طائلة المواد 21 المتعلقة بالإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي، و 50 تقويض النظام الدستوري-، 53 –التجسس-، 55 - إفشاء أو إستلام معلومات أو مستندات رسمية- 64 -إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها- و69 -الإخلال بالسلام العام- 12 إهانة العقائد الدينية .
وطبقا للدفاع فإن المحكمة وبعد الاستماع لشهود الادعاء واستجواب المتهمين وجهت جميع التهم المذكورة باستثناء المادة 55، كما أضافت اليها تهمة أخرى تحت المادة 25 ( التحريض)، وأنكرها الدفاع إنكاراً مطلقاً ثم قدم شاهدي خبرة أحدهما خبير كمبيوتر وشبكات والآخر خبير عسكري.
وافادت مرافعة محامي المتهمين أن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى يعمل وفقاً لصلاحيات وسلطات واسعة منحها إياه قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2010م لدوافع سياسية في المقام الأول.
وأضافت " ظل جهاز الأمن يستخدم هذه الصلاحيات والسلطات على نطاق واسع، كما هو الحال في هذه القضية "
ولفت الدفاع الى ان الشاكي اعتقل المتهمين في تاريخين مختلفين، وضبط أجهزة تخصهما بينها أجهزة كمبيوتر ووصلات وذواكر، وقدّم بعضها كمعروضات إتهام وإحتفظ بأجهزة الـ"كونكت" والوصلات الكهربائية والذواكر ودفاتر الشيكات و المستندات والحقيبة في حيازته دون تقديمها للمحكمة.
ووفقاً لأقوال شاهد الإتهام الأول، وهو رئيس شعبة أمن المجتمع بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أنه قام شخصياً بتفتيش أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهم الأول والثاني بدون إذن من النيابة أو المحكمة وبدون حضور شاهدَيْن محايدَيْن من المدنيين، ودون تحريز وفقاً للضوابط القانونية.
وأرسلت النيابة بعد ثلاثة أشهر ونيف، هذين الجهازين للمعامل الجنائية، حيث تم وضع الملفات معروض الإتهام في قرص مدمج. وقد أودعت المعامل الجنائية ملفات منتقاة بعناية داخل القرص المدمج دون أن يتم إدخال جميع الملفات الموجودة بأجهزة الحواسيب المحمولة في القرص المدمج خلافاً لما جرى عليه عمل المعامل الجنائية .
وأضافت المرافعة " وفي تقديرنا ، أن هذا الإجراء لا يخلو من حالين، فإما أن المعامل الجنائية تفحصت محتويات الأجهزة وإنتقت منها ما أودعته في القرص المدمج معروض الإتهام، الأمر الذي يضعها موضع المتحري، أو أنها أودعت الملفات التي أملاها عليها الشاكي، وهو ما يضعها موضع الشاكي، وفي كلا الحالين، في تقديرنا، هي بينة مردودة. "
والتمس الدفاع من القاضي طرح البينات التي قدمها الشاكي في مواجهة المتهمَيْن لمخالفتها لصحيح الإجراءات، كما استنكر على الشاكي إعتقال المتهمَيْن لفترة طويلة ومخالفة قانون الإجراءات الجنائية ودستور السودان لسنة 2005م.
وطالب الدفاع المحكمة بعدم تطبيق أي نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور عموماً ووثيقة الحقوق على وجه الخصوص.
وأظهر الدفاع تمسكه ببطلان البينات التي أسفر عنها الإعتقال والتفتيش، وأضاف في مرافعته "ولكنا لا نجد مناصاً من التعرض لجوهر البينات التي قدمها الإتهام طالما أنها قد طُرِحتْ أمام المحكمة، وأسست عليها المحكمة قرارها بتوجيه التهمة للمتهمَيْن، آخذين في الإعتبار أن المتهمَيْن أنكرا وجودها في أجهزتهما ، الأمر الذي حدا بنا لتقديم خبير الكمبيوتر والشبكات ليدلي بشهادته حول إمكانية إضافة معلومات أو استرجاعها وإمكانية تعديل تاريخ الملفات وتاريخ تصنيع الجهاز"
وأشارت المرافعة الى أن الاتهام قدم خرائط لبعض ولايات السودان بمدنها وقراها، قدمها الإتهام على أنها خرط عسكرية أعدها المتهمان لأغراض عسكرية، بينما أكد شاهدي الإتهام والخبير الأمني أن الخرائط متاحة في الشبكة العنكبوتة، وفي مُكْنَة أي شخص التوفر عليها بسهولة.
كما فند الدفاع كل الاسانيد التي اعتمدها الاتهام ضد موكليه وقال أن الادعاء لم يقدم أية بينة تثبت الركن المادي للجرائم موضوع البلاغ"ناهيك عن إثبات الركن المعنوي"، والتمس من القاضي إعلان براءة المتهمَيْن من التهم التي نسبت إليهما.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق