الثلاثاء، 20 أكتوبر 2015

إنشق عن حزب البشير..فقتله خمسة من أعضاء الحزب.. المحكمة القومية العليا تأمر بإعادة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي



الخرطوم- مي علي آدم :
ألغت المحكمة القومية العليا الخرطوم «دائرة المراجعة الجنائية» قرار الإدانة والعقوبة الصادرة في مواجهة (3) مدانين بقتل الأمين الرياضي بلجنة إتحاد طلاب جامعة القرآن الكريم بأم درمان.. وامرت محكمة المراجعة بإعادة محاكمة المدانين الـ (3) تحت مخالفة نص المادة «031» من القانون الجنائي-القتل العمد، ووجهت محكمة الموضوع بالاستماع لمزيد من البينات في القضية، وحددت محكمة جنايات كرري بأم درمان جلسة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم موعداً لإعادة المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية في أن المجني عليه والمدانين الـ (5) هم طلاب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان ولهم نشاط ديني ودعوي إلى جانب انهم أعضاء بحزب المؤتمر الوطني ويقيمون بدار خاصة بهم بالثورة.. وأن المجني عليه كان فرداً من مجموعتهم ولكنه انشق عنهم وقدم استقالته من عضوية اللجنة، وبحسب زعم المتهمين الـ (5) فأن المجني عليه سلك مسلكاً عدائياً تجاه التنظيم وأصبح يحرض الطلاب الاخرين عليه، فقرر المتهمون استجوابه، وفي يوم الحادث قاموا باقتياد المجني عليه إلى غرفة صغيرة منعزلة من المبنى الخاص بإتحاد الطلاب بالجامعة وبدءوا في استجوابه، ورفض المجني عليه حسب قضية الاتهام الإدلاء بأي أقوال.. مما جعل المتهمين الـ (3) يعتدون عليه بالضرب بأسواط العنج.. وقاموا بتعذيبه بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسده ثم تم الاعتداء عليه بعد ان نزعوا قميصه وقاموا بـ(تكتيفه) وإلقائه أرضاً حتى تقيأ ما في معدته ودخل في حالة إغماء.. وذلك بحضور المتهمين الرابع والخامس إلى أن فارق الحياة وتم إبلاغ الشرطة والتي اتخذت إجراءات وأرسلت الجثة للمشرحة وجاء قرار الطبيب يؤكد أن سبب الوفاة انسداد المجاري التنفسية بمحتويات المعدة نتيجة الضرب الشديد.
تواصلت اجراءات التحري وخلاله أدلى المتهمون باعترافات قضائية بيومية التحري وبعد سماع قضيتي الإتهام والدفاع توصلت محكمة جنايات كرري العامة برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله إلى إدانة المتهمين من الأول وحتى الثالث بمخالفة نص المادة (131) القتل شبه العمد، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن الأداة المستخدمة في ضرب المجني عليه لم تكن أداة قاتلة أو خطرة وأصدرت المحكمة بموجب الإدانة تحت المادة «131» حكمها بالسجن 5 سنوات في مواجهة المدانين الـ(3) على أن يدفع المدانون بالتضامن أو الانفراد الدية لورثة المجني عليه «40» ألف جنيه والسجن «3» سنوات في مواجهة المتهمين الرابع بمخالفتهما نص المادة «107» من القانون الجنائي التستر.. وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا قرار محكمة الموضوع مما جعل أولياء الدم يلجأون عبر محاميهم الأستاذ موسى عبد الرحمن أحمد لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا والتي ألغت قرار الإدانة والعقوبة في مواجهة المدانين وأمرت بإعادة محاكمتهم تحت المادة «130» من القانون الجنائي القتل العمد.

اخر لحظة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق